الأحد، 13 أكتوبر 2013

صيغ التكبير الثابتة عن السلف

قال الإمام البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما.
وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرًا. رواه البخاري
حرص السلف الصالح على اتباع السنة في كل عبادتهم لاسيما في المواسم والأوقات الفاضلة.. فمن هذه المواسم التكبير في أيام العشر من ذي الحجة.. فتعال أخي الكريم نتعرف على بعض الأذكار التي ثبتت عند السلف الصالح:
١- ” الله أكبر ، الله أكبر ، لاإله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد
قال ابن قدامة: وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وبه قال الثوري وابو حنيفة وأحمد واسحاق. [المغني (3/290) ] .

سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل من الافضل أن تضحي المرأة عن نفسها مع أن زوجها يضحي عنه وعن أهل بيته وهي منهم؟


فأجاب رحمه الله:
أن هذا غير مشروع وخلاف السنة وأنه يكفي للبيت أضحية واحدة تشمل أهل البيت الواحد كلهم ، ويقول رحمه الله ؛ فنجد أحيانا الزوج يضحي عنه وعن أهل بيته ، فتأتي زوجته وتقول أريد أن أضحي أنا أيضا ، وتأتي أخته وتقول أريد أن أضحي ، ثم تأتي البنت وتقول اريد أن أضحي، فتجتمع في البيت الواحد ضحايا متعددة،، وهذا خلاف ماعليه السلف الصالح ، فإن أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لم يضح إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أن له تسع نساء – يعني تسع بيوت- ومع ذلك ماضحى إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته ، وضحى بأخرى عن أمته صلى الله عليه وسلم ، وكان الصحابة يضحي الرجل منهم بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته. فما عليه كثير من الناس اليوم فهو (( إسراف)) ونقول لهؤلاء الذين يضحون بهذه الضحايا ، إذا كان عندكم فضل مال فهناك أناس محتاجون لهذا المال من المسلمين.

لقاء باب المفتوح (٣/٩٢)
فتاوى الشيخ (٢٥/١٧٥)

الأضحية سؤال وجواب

الحمدالله رب العالمين القائل في كتابه [ فصل لربك وانحر ] والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وصحبه أجمعين .. وبعد:
هذه مجموعة من الفتاوى المتعلقة بأحكام الأضحية منتقاة من فتاوى الشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة.
1) وقت ذبح الأضحية أربع أيام، وأوله من بعد صلاة العيد، وثلاث أيام بعده، وينتهي بغروب شمس اليوم الثلاث عشر، ويجوز الذبح في الليل والنهار. [فتاوى ابن عثيمين رحمه الله ٢٥ / ١٦٧]
2) يحرم على المضحي في أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة:
- إزالة شعره
- تقليم أظافره
- إزالة بشرته أي جلده
أما أهل المضحي فيجوز لهم إزالة الشعر و تقليم الأظافر و إزالة الجلد.

السبت، 12 أكتوبر 2013

ماصحة مانسب الى الامام ابي حنيفه انه لا يصحح حج الصبي // العلامة سليمان ...



أهمية ( الغسل قبل الإحرام ) .. للشيخ عبدالعزيز الطريفي


الأحد، 6 أكتوبر 2013

السر في بقاء علم العالم على ممر العصور مع وجود علماء آخرين في عصره لم يبق لهم أثر

سئل الشيخ سليمان بن ناصر العلوان عن السر في بقاء علم العالم على ممر العصور مع وجود علماء آخرين في عصره لم يبق لهم أثر؟
فأجاب الشيخ بإجابة مفصَّلة موضحا أهمية السؤال، وقال تجد في العصر الواحد مائة عالم ولم يبق أثر إلا اثنين أو ثلاثة، ولهذا عدة أسباب:
أولا: وهو الأساس الإخلاص لله تعالى فمن أراد بعلمه وجه الله بورك فيه، ومن شواهد ذلك قول عمر بن عبدالعزيز(وددت أن جسمي قرض بالمقاريض وأن الخلق أطاعوا الله تعالى) وقال أيضا(وددت أن الناس أخذوا عني العلم ولم يُنسب لي منه شيء) وهذه أيضا مقولة مشهورة عن الشافعي، وهذا أحمد بن حنبل كان ينهى عن تدوين فقهه، ومع ذلك اشتهر عنه الكثير، ونقل عنه الخلال نحوا من 50 مجلدا، ونقل أبناؤه فقهه.

السبت، 5 أكتوبر 2013

قف بنا ياصاح نبكي المدنا

هل الوكيل في الأضحية يمتنع عن الأخذ من شعره وتقليم أظافره إذا بدأت العشر من ذي الحجة


بسم الله الرحمن الرحيم جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق سفيان ، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دخلت العشر ، وأراد أحد أن يضحي ، فلا يمس من شعره وبشره شيئاً).
قيل لسفيان : فإن بعضهم لا يرفعه ، قال : لكني أرفعه .
وقد اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في حكم أخذ الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي ، على أربعة أقوال
القول الأول : أنه يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وأظافره حتى يضحي ، وهذا قول سعيد ابن المسيب وربيعة ، وهو مذهب أحمد بن حنبل وداود الظاهري واختاره إسحاق ، وبعض أصحاب الشافعي . وحجتهم حديث أم سلمة هذا .

ثمن الكلب

أنا رجل لي هواية في الصيد وأحتاج إلى كلب معلم فهل يجوز لي شراؤه ؟
الجواب:
ثمن الكلب محرم ولا يصح بيعه مطلقاً ، فقد( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحُلوان الكاهن ) رواه البخاري
( 2237 ) ومسلم ( 1567 ) من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه . وظاهر النهي تحريم بيعه وهو عام في كل الكلاب المعلمة وغيرها ويدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله قال ( زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور ) رواه مسلم ( 1569 ) من حديث معقل عن أبي الزبير عن جابر .

الجمعة، 4 أكتوبر 2013