لمس النساء
لمس النساء في نقضه للوضوء خلاف بين العلماء :
فمنهم من قال : إنه ينقض مطلقا , كالشافعي
.
ومنهم من قال : أنه لا ينقض مطلقا , كأبي حنيفة
.
ومنهم من قال : ينقض مع الشهوة , يعني : إذا لمسها بتلذذ وشهوة ينقض الوضوء , وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد
.
والصواب في هذه المسألة - وهو الذي يقوم عليه الدليل - هو : أن مس المرأة
لا ينقض الوضوء مطلقا , سواء كان عن شهوة أم لا , إذا لم يخرج منه شيء ;
لأنه -
- « قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ » (رواه الترمذي (86)والنسائي
(170)وأبو داود (178)وابن ماجه (502) ولأن الأصل : سلامة الطهارة , وبراءة
الذمة من وضوء آخر , فلا يجب الوضوء إلا بدليل سليم لا معارض له ; ولأن
النساء موجودات في كل بيت غالبا , والبلوى تعم بمسهن من أزواجهن وغير
أزواجهن من المحارم , فلو كان المس ينقض الوضوء لبينه النبي -
- بيانا واضحا , وأما قوله تعالى :
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
(سورة النساء الآية 43) فالمراد به : الجماع , فكنى الله بذلك عن الجماع , هكذا قال ابن عباس -
- وجماعة من أهل العلم , وهو الصواب .
فتاوى ابن باز ( 10 / 135 )