ج
حاصله : أن الخلاف المحكى فى الفروع نوعان : أولهما : خلاف معتبر ، وضابطه
: ماصح تقليد صاحبه فيه لصحة نظره ، وهو من عنده أهلية الإجتهاد
قال الشيخ عليش رحمه الله تعاله فى " فتح العلى المالك " ( 1 / 90 ) :
" وقد أجمع أهل السنة على وجوب التقليد على من ليس فيه أهلية الإجتهاد " أ.هــ،
والثانى : خلاف غير معتبر ، وهو خلاف من ليس عنده حظ من
النظر الإجتهادى قال الآمدى رحمة الله تعالى فى : الإحكام ( 3 / 234 ) : "
والعامى ، ومن ليس له أهلية الإجتهاد – وإن كان محصلاً لبعض العلوم
المعتبره فى الإجتهاد – يلزمه إتباع قول المجتهدين ، والأخذ بفتواه عند
المحققين من الأصوليين " أ. هــ المراد