الثلاثاء، 29 يوليو 2014

الرد على شبهة الأشاعرة : نزول الله و كروية الأرض


الديوبندية


الديوبندية مدرسة فكرية عميقة الجذور، طبعت كلَّ خريج منها بطابعها العلمي الخاص؛ حتى أصبح ينسب إليها كثير من فقهاء المذهب الحنفي.

فالديوبندية طائفة من الحنفية توجد في شبه القارة الهندية وغيرها، يسلكون مسلك جامعة "ديوبند" وينتمون إليها، وذلك تمييزاً لهم عن إخوانهم "البريلوية" إحدى طائفتي الحنفية أيضا، الذين ينتمون إلى إمام البدعة أحمد رضا خان البريلوي، الذي ولد بمدينة "بريلي" إحدى مدن ولاية أوترابراديش بالهند عام 1272 هـ ومات في 1340هـ. و"ديوبند" هي بلدة في ولاية أوترا براديش، اكتسبت شهرتها من أجل الجامعة الإسلامية الشهيرة "دار العلوم" التي تأسست فيها عام 1283هـ، ... وكان الهدف الأساسي من إنشاء هذه الجامعة هو تأييد المذهب الحنفي ونشره وإخضاع السنة النبوية وتطويعها للفقه الحنفي. (1)

الفرق بين أجمع العلماء واتفق العلماء


سئل الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله  ما الفرق بين أجمع العلماء واتفق العلماء؟ فأجاب: لا فرق بينهما, لكن هناك فرق بين (اتفاق) و (وفاق) مثل: قاله أحمد وفاقاً للثلاثة, فالوفاق هو قول الأئمة الأربعة, وهو يختلف عن الاتفاق.
ومن الأخطاء العصرية عند المتأخرين أننا نطلق على اتفاق ثلاثة من الأئمة الأربعة بأنه قول جمهور العلماء, هذا غير صحيح فهؤلاء ثلاثة رجال من علماء الإسلام, والمقصود بجمهور العلماء هم الصحابة والفقهاء السبعة وأهل الاجتهاد كأبي ثور وأبي إسحاق ونحوهم من المجتهدين, ولذا من الأخطاء نسبة بعض الأقوال للجمهور وهي إنما تعني ثلاثة من الأئمة الأربعة كقولهم أن الزوجة لا يجب عليها طاعة زوجها بأنه قول الجمهور, أو عدم كفر تارك الصلاة وأنه قول الجمهور ويقصدون بهم الأئمة الأربعة لكننا نحن نحكي إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة وممن حكى إجماع الصحابة عبدالله بن شقيق وأبوأيوب السختياني ومحمد بن نصر وإسحاق بن راهوية, بل ذهبت طائفة من الصحابة إلى أن ترك صلاة واحدة كفر, والمهم أن الذي يريد أن ينقل قول الجمهور ينظر إلى المصنفات كمصنف أبي شيبة وأقوال التابعين ونحوهم هذا هو قول الجمهور, لا كما هو مشتهر عند المتأخرين بأنهم الأغلب من الأئمة الأربعة ولذا بعضهم يتهيب أن يخالف الجمهور, والجمهور قد يكونون أربعة أو ثلاثة من الأئمة الأربعة, ومن ذلك قولهم أنه لا وضوء من لحم الإبل وأن هذا قول الجمهور وهذا غير صحيح هذا قول الأئمة الأربعة إلا أحمد, ونسبة هذا القول إلى الخلفاء الراشدين غلط محض, وإنما قول الخلفاء ترك الوضوء مما مست النار.

الجمعة، 18 يوليو 2014

شبهة؛ من كفر مسلماً فقد كفر


سُئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله وعفا عنه عن الذي يُروى؛ "من كفر مسلماً فقد كفر"؟

* * *
فأجاب عفا الله عنه:

لا أصل لهذا اللفظ فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما الحديث المعروف: (من قال لأخيه؛ يا كافر، فقد باء بها أحدهما).

ومن كفر إنساناً أو فسقه أو نفقه متأولاً غضباً لله تعالى؛ فيرجى العفو عنه، كما قال عمر رضي الله عنه في شأن حاطب بن أبي بلتعة؛ أنه منافق، وكذا جرى مع غيره من الصحابة وغيرهم.