الجمعة، 18 أبريل 2014

زكاة الأراضي



سئل شيخنا  سليمان بن ناصر العلوان عن زكاة الأراضي؟ فأجاب: زكاة الأراضي على أربعة أقسام:
الأول: أن يشتري الأرض للسكنى حاضرا أو بالتقسيط فلا زكاة فيها باتفاق الأئمة.

الثاني: أن يشتريها بقصد التجارة فهو يبيع ويشتري ويتاجر فزكاتها زكاة عروض التجارة، والحول تابع للمال، فإن كان عنده مال لتجارة الأراضي ومضى عليه 6 أشهر، ثم اشترى به أرضاً فإنه بعد 6 أشهر يزكيها.

الثالث: أن يشتريها انتظارا لزمن الغلاء، فهو لا يريد بيعها ولا عمارتها، ولو جاءه شخص الآن لم يبعها انتظارا لحظوة مستقبلية، فالصواب في هذه الصورة أنه إذا باعها زمن الغلاء زكاها عن سنة واحدة وهو مذهب الإمام أحمد، ولعله في هذه الصورة أقوى المذاهب.

الرابع: أن يشتري الأرض ونيته مترددة فيها تارة يريد بها حفظ المال، وتارة للسكنى فهو متردد وليس له نية متمخضة فهذه لا زكاة فيها.