الثلاثاء، 24 ديسمبر 2013

ما لا يجوز لبسه


السؤال \
أنا أعمل مدرسًا وأشاهد في المدرسة بعض الطلاب يلبسون بعض الملابس التي يكون عليها علامات صليب أو شعار لدولة كافرة أو صورة تدل على شيء عند الكفار كشريط فيديو أو غير ذلك.. وكذا أجد من الطلاب لبس القبعات التي يتشبهون في لبسها بالكفار سواء كان عليها رسوم أو لا وكما هو معلوم أنها انتشرت في الآونة الأخيرة بسبب انتشار الدشوش التي تنقل ما عليه الغرب والكفار من عادات وتقاليد فهل يجوز لي أن أعاقب الطلاب بعد أن أوجههم إلى عدم لبس مثل هذه الملابس؟ وهل يجوز لي مصادرة تلك القبعات من باب الردع والزجر حيث أصبحت منتشرة بينهم؟ أفتونا مأجورين .
 
الاجابـــة \
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نشكرك على غيرتك وتحمسك لإنكار المنكر والسعي في إزالته ولا شك أن هذه المذكورة كلها من المنكرات والمحرمات فيجب هتكها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئًا فيه تصاليب إلا هتكه وذلك لأن الصليب معبد النصارى ومعظّم عندهم فلا يجوز إقراره في لباس أو حائط أو نشرة أو فراش وهكذا أيضًا ما ذكرت من الشعارات والصور التي تشير إلى دعايات لأشرطة فاسدة أو أفلام خليعة أو صور محرمة فإن كل ذلك يسبب تعظيم الكفار واحترام شعاراتهم وتقليدهم في أقوالهم وأفعالهم فلا بد من القضاء على تلك الشعارات والصور حتى لا يكون لها تأثير في قلوب هؤلاء الشباب بحيث يحترمون الكفار ويفضلون أعمالهم وأقوالهم وعاداتهم وتقاليدهم على المسلمين ويحتقرون لباس المسلمين ومظاهرهم وشعائر الإسلام.
وهكذا أيضًا يجب النهي عن لبس تلك القبعات التي تلبس على الرأس ويكون لها طرف يمتد أمام الوجه ويُعرف هذا اللباس عند العلماء بـ (الكبوس) وقد أفتوا بتحريمه كما ذكر ذلك شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله ـ في رسالته [اللاذقية] ولأن فيه تشبهًا بالكفار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم ولأن التشبه بهم في الظاهر يجر إلى التشبه بهم في الباطن وحيث أن المدارس تُعلّم فيها العلوم الشرعية فلا يجوز للمدرسين إقرار هذه المنكرات في اللباس بل عليهم منعها بتاتًا ومصادرتها بعد الإنذار المسبق، كما أن عليهم منع الدخان وسائر المحرمات والله أعلم .

رقم الفتوى (12704)


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -