الأربعاء، 23 أكتوبر 2013

المرأة إذا أحرمت بالنقاب ما ذا عليها



فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله

لي أخت قد أحرمت بالنقاب ولم تعلم بحرمة ذلك إلا بعد نهاية العمرة فماذا عليها ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب : النقاب محرم على المرأة المحرمة فقد روى البخاري في صحيحه ( 1838 ) من طريق الليث بن سعد حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين .
وقالت عائشة رضي الله عنها . المحرم تلبس من الثياب ما شاءَت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران ولا تبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءَت . رواه البيهقي في السنن ( 5 / 47 ) وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم بصحته .

وقد ذهب إلى هذا القول أكثر أهل العلم فمنعوا المرأة المحرمة من النقاب وأجازه طائفة من العلماء وفيه نظر والصحيح منعه غير أن من لبسته جهلاًَ بالحكم أو نسياناً فلا فدية عليها في أصح قولي العلماء فقد رفع الله الحرج عن المخطىء والناسي قال تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) .
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله إعلام الموقعين ( 2 / 31 ) (( من تطيب أو لبس أو غطى رأسه أو حلق رأسه أو قلم ظفره ناسياً فلا فدية عليه ... ) والجاهل في حكم الناسي والمرأة والرجل في ذلك سواء غير أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أحكام الحج والعمرة فإن ذلك من فروض الأعيان لمن شرع فيهما والله أعلم .

        أخوكم
سليمان بن ناصر العلوان
8 / 11 / 1421هـ