السبت، 15 مارس 2014

حل السحر عن المسحور



جاء في شرح  نواقض الاسلام للشيخ سليمان بن ناصر العلوان


المسألة الرابعة: حل السحر عن المسحور:

وهي النشرة.

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: "حل السحر عن المسحور نوعان:

أحدهما: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن (وهو: لا يحل السحر إلا ساحر)، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور.
والثاني: النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية والدعوات المباحة؛ فهذا جائز".
أما ما رواه البخاري في "صحيحه" معلقاً: "عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته؛ أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع، فلم ينه عنه".

فهو محمول على نوع من النشرة لا محذور فيه؛ لأن الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سُئل عن النشرة: "هي من عمل الشيطان".
رواه أحمد في "مسنده"([1]) وأبو داود من طريق أحمد عن عبد الرزاق حدثنا عقيل بن معقل سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم به، وسنده حسن.

وأما الذهاب إلى السحرة والكهان والمنجمين والعرافين لسؤالهم فهذا جرم عظيم وخطأ كبير، يترتب عليه عدم قبول صلاة أربعين ليلة، لما روى مسلم في صحيحه (2230) من حديث يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة".

وأما إن سألهم وصدّقهم فهو كافر بما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلملما رواه الحاكم (1/8) بسند صحيح من طريق عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وروى البزار (2/443) بسند صحيح عن ابن مسعود موقوفاً " من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.



([1]) (3 /294).