الأربعاء، 5 مارس 2014

إذا دُفعت أموال الزكاة لجمعية تحفيظ القرآن، فهل يجوز صرفها على أنشطة الحلقة كمكافآت للطلاب أو رواتب معلمين، وإن لم يكونوا من أهل الزكاة

س: إذا دُفعت أموال الزكاة لجمعية تحفيظ القرآن، فهل يجوز صرفها على أنشطة الحلقة كمكافآت للطلاب أو رواتب معلمين، وإن لم يكونوا من أهل الزكاة؟

ج: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد: فلا أرى صرف الزكاة إلا للأصناف التي ذكرها الله في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)،
فمن كان من الطلاب أو من المعلمين فقيرا فيعطى من الزكاة، لإعانته على التعليم أو التعلم، ومن كان غنيا من الطلاب أو من المعلمين فلا يعطَى من الزكاة في مقابل عمله، أو ترغيبا في الدراسة، وأما قوله تعالى في الآية: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) فجمهور العلماء على أن المراد في سبيل الله هو الجهاد، فيعطى الغزاة المجاهدون من الزكاة ما يقوم بحاجتهم ويعينهم في مقصودهم. والله أعلم.

قال ذلك:
عبد الرحمن بن ناصر البراك
24/4/1435هـ