الاثنين، 31 ديسمبر 2012

إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصداً

السؤال: أحسن الله إليكم سؤاله الثاني يقول فيه هل يجوز إزالة النجاسة بغير الماء كالخل وغيره من المزيلات أو المطهرات؟
  الجواب الشيخ: نقول إن إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصداً أي أنها ليست عبادة مقصودة وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين خبيثة نجسة فبأي شيء أزال النجاسة وزال أثرها فإنه يكون ذلك الشيء مطهراً له سواء كان بالماء أو بالبنزين أو بأي مزيل يكون متى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون فإنه يعتبر ذلك تطهيراً لها حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل لأنها كما قلت هي عين نجسة خبيثة متى وجدت صار المحل نجساً بها أو على الأصح متنجساً بها ومتى زالت عاد المكان إلى أصله أي إلى طهارته فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها إلا أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه فإنه يكون مطهراً لها وبناءً على ذلك نقول إن البخار الذي تغسل به الأكوات وثياب الصوف وما أشبهها إذا زالت به النجاسة فإنه يكون مطهراً.  

ابن عثيمين